الشيخ محمد آصف المحسني
371
معجم الأحاديث المعتبرة
ورواه الشيخ في التهذيب عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمّار نحوه . « 1 » [ 9307 / 2 ] ( عن محمّد بن يحيى ) عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المغلّظة أن لايشتري لأهله شيئاً ، قال : فليشتر لهم ، وليس عليه شيء في يمينه . « 2 » ورواه في التهذيب تارة عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن بكير . « 3 » وأخرى عن أحمد بن محمّد بسند الكافي . ( 10 ) عدم انعقاد اليمين بالطلاق والعتاق ونحوهما [ 9308 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كلّ يمين لايراد بها وجه اللّه تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء « 4 » . [ 0 / 2 ] في صحيح الحلبي المتقدم برقم 3 في الباب السابع عن أبي عبداللّه عليه السلام وقال : كلّ يمين لايراد بها وجه اللّه عزّوجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق « 5 » . ورواه الصدوق في الفقيه ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وفيه : « ولاغيره » بدل « أو عتق » . أقول : ظاهر الخبرين اعتبار قصد القربة في اليمين وهو خلاف ما عليه المشهور كما عن المجلسي رحمهم الله فحمل اليمين على النذر فإنه يشترط فيه القربة إجماعاً كما قيل والحمل المذكور ممنوع لكن الالتزام بعبادية اليمين والنذر بطلان كثير من أفراد هما وهو مما يصعب قبوله والحق ان معنى الخبرين ليس عبادية اليمين بل معناه ما يأتي في الباب 12 في كلام الامام بقوله عليه السلام واعلم .
--> ( 1 ) . التهذيب : 8 / 300 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 442 ، التهذيب : 8 / 286 ، جامع الأحاديث : 24 / 563 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 288 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 442 ، جامع الأحاديث : 24 / 543 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 441 ، الفقيه : 3 / 230 ، التهذيب : 8 / 288 .